الحر العاملي

250

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 1595 ] وروي : إذا شهدت الشّهادتين فحسبها . 4 - يستحبّ كون المؤذّن عدلا صيّتا فصيحا رافعا صوته . [ 1596 ] قال صلَّى اللَّه عليه وآله : يؤمّكم أقرأكم ، ويؤذّن لكم خياركم . وفي حديث آخر : أفصحكم . [ 1597 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا أذّنت فلا تخفين صوتك ، فإنّ اللَّه يأجرك مدّ صوتك فيه . 5 - يستحبّ أن يضع إصبعيه في أذنيه في الأذان . [ 1598 ] وقال الصّادق عليه السّلام : السّنّة إذا أذن الرجل أن يضع إصبعيه في أذنيه [ 1599 ] وقال عليه السّلام : السّنّة أن تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان . 6 - يشترط عقل المؤذّن وإسلامه وايمانه إن كان بالغا . [ 1600 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الأذان ، هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال : لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلَّا رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به . 7 - يجوز أن يؤذّن غير البالغ . [ 1601 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس أن يؤذّن الغلام الَّذي لم يحتلم . [ 1602 ] وقال عليّ عليه السّلام : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم . 8 - يجوز مغايرة المؤذّن للمقيم ومغايرتهما للإمام .

--> [ 1595 ] الوسائل 4 : 637 / 2 [ 1596 ] الوسائل 4 : 640 / 3 و 4 [ 1597 ] الوسائل 4 : 640 / 5 [ 1598 ] الوسائل 4 : 641 / 1 [ 1599 ] الوسائل 4 : 641 / 2 [ 1600 ] الوسائل 4 : 654 / 1 [ 1601 ] الوسائل 4 : 661 / 1 [ 1602 ] الوسائل 4 : 661 / 2